RaMy EgY
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العاب . افلام . برامج . اغانى كليبات . اشعار حب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية    ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 13, 2011 8:27 am

ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية  13_09_11_12_00_299551_189563451114800_100001834406037_453369_276693901_n


أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض
السابق ورئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء
الأعلى أن اللجنة قامت بنشر مسودة أولية لمشروع قانون السلطة القضائية،
مشيرًا إلى أنهم سيبدءون في تلقي الاقتراحات والمناقشات والنقد حول هذا
المشروع.

وأوضح مكي في تصريح لـ"حرية دوت كوم" أن اللجنة
ستطرح المسودة الأولية لمشروع القانون الذي أعدته للنقاش العام في جلسات
استماع للقضاة والمهتمين بهذا الشأن من غير القضاة تعقد بقاعة عبد العزيز
فهمي بدار القضاء العالي.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد الجلسات خلال 10 أيام حتى تكون هناك فرصة للاطلاع عليه.

وأعرب مكي عن أمله أن تتوج هذه الخطوات باستقلال حقيقي للقضاء.

وعلم موقع "حرية دوت كوم"
أن المسودة الأولية وصلت إلى المحاكم والنيابات ونوادي الأقاليم والنادي
العام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن القانون بعد الانتهاء من مناقشته
والخروج بصيغة نهائية.

و من ملامح المسوّدة الأولى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية (لجنة مراجعة القانون).

1- إلزام مجلس القضاء الأعلى بأن يصدر قرارًا
ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط
اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين، ويضمن تثبت الثقة العامة
في جدية وسلامة إجراءات اختيارهم، ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلى لغيره
في الكلية ذاتها إلا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين، باعتبار أن أهم
ضمانات استقلال القاضي تبدأ من سلامة اختياره (مادة 116).

2- تعديل طريقة اختيار النائب العام بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس الجمهورية (مادة 119).

3- أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس
محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين
سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات
على الأقل باعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال
(مادة 119).

4- اشتراط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة
جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السري
حتى يشترك زملاؤه في الشهادة له بالحيدة والاستقلال والمقدرة على حمل
الأمانة الملقاة على كاهله (مادة 119).

5- عدم بقاء النائب العام والنائب العام
المساعد والمحامي العام الأول والمحامي العام في منصبه بعيدًا عن منصة
القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (119).


6- إلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أي
مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريًّا وكتابة تقرير
بذلك (مادة 27).
7- إلزام النائب العام في نهاية كل عام قضائي
بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان
بملاحظاته على أحوال السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر
المقيدة للحرية (مادة 27).



8- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضمانًا لاستقلال المحقق وحيدته (مادة 26).

9- عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من
مجلس القضاء الأعلى ومراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات وإلغاء ما لا يوافق
عليه المجلس بما في ذلك نيابة أمن الدولة (مادة 12).

10- توسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل
الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في
اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي (مادة 77 مكررا 2).

11- إلزام مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن
معوقات العدالة، وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم يرسل إلى مجلس الشعب
ومجلس الوزراء والمحاكم ونادي القضاة (مادة 77 مكررا 2).

12- بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع (77 مكررا 3).

13- عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية
أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم ليتفرغوا تمامًا للفصل في
القضايا وتحقيقًا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم (مادة 62 ، 63).

14- حظر تعيين القاضي خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعًا للشبهات (مادة 73).

15- إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعوى التأديب
ودعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد
آخرين (مادة 99).

16- عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع
العمل وقصر هذا الاختصاص على جماعة القضاة حتى لا يسند لقاض بعينه نظر قضية
بعينها (مادة 30).

17- نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل (المادة 78).

18- تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم
الابتدائية بأن يكون اختياره بناءً على ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلاً
من وزير العدل، ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السري
(مادة 9).

19- عدم جواز بقاء رئيس المحكمة الابتدائية في منصبه بعيدًا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (مادة 9 ، 64).

20- إلزام نادي القضاة بتقديم تقرير سنوي يبين
فيه ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم
في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم (مادة 17).

21- إدارة خاصة للإشراف على تأمين المحاكم
والمعاونة في تنفيذ الأحكام وفقًا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص على نحو
يصون حقوق المتقاضين (مادة 18).

22- إشراف المركز القومي للدراسات القضائية
لمجلس القضاء الأعلى، وإلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر
لرجال القضاء للارتقاء بالمستوى الفني.

23- التقاضي في الجنايات على درجتين كضمانة للمتقاضين (مادة 7).




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ننشر تفاصيل المسودة الأولية للجنة مكي حول مشروع قانون السلطة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنوية || قدمت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي و حزب الحرية و العدالة بلاغا للجنة العليا للإنتخابات
» المؤتمر الأول للحرية والعدالة: تفعيل قانون الطوارئ يتنافى مع وعود المجلس العسكري
» فيديو من منزل الذى تم قتل بن لادن فيه و الدكتور فاروق الباز يرد على الهجوم على مشروع ممر التنمية و تسمم 62 طالبا فى المدينة الجامعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
RaMy EgY :: اسلاميات-
انتقل الى:  

RaMy EgY2012

↑ موقع رامى ايجى